Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7455

  1. كتاب الصرف
  2. فائدة

وقد رواه غيرهم؛ كالبيهقي في "سننه الكبرى" (¬١).

قوله: (وَحُجَّةُ مَنْ لَمْ يُجِزْهُ: مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَغَيْرِهِ: "وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ") (¬٢).

لكنَّ حديث ابن عمر ﵁ نصٌّ في المسألة؛ فإنَّه قد وصفها للنبيِّ ﷺ وصفًا دقيقًا، فأجازها رسول الله ﷺ كما ذكرنا.

قوله: (الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: اخْتُلِفَ فِي الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ).

مثال ذلك: أن يُصارف دينارًا بعشرة دراهم، فيعجز الدرهم أو النصف، فيدفع إليه عرضًا بقدره، وصورة أخرى: أن يُصارف دينارًا بعشرة دراهم، فيزيد الدينار أو الدرهم، وكسره غير جائز، فيدفع إليه عرضًا بقدره.

قوله: (فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ) (¬٣).

المنعُ في مثل هذه الأمور خشيةَ أن يكون ذلك دافعًا للزيادة في الثمن، هذه شُبهة دعت أكثر العلماء إلى المنع.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7455 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.