Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7456

  1. كتاب الصرف
  2. فائدة

قوله: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا الْأَكثَرَ، وَالْآخَرُ تبَعًا لِصَاحِبِهِ).

لأنَّه إذا كان أحدهم أكثر طغَى على القليل، وأصبح القليلُ لا أَثَر له.

قوله: (وَسَوَاءٌ أكَانَ الصَّرْفُ فِي دِينَارٍ وَاحِدٍ، أَوْ فِي دَنَانِيرَ؛ إِنْ كَانَ الصَّرْفُ فِي دِينَارٍ وَاحِدٍ جَازَ كيْفَمَا وَقَعَ).

أي: لقلة ذلك.

قوله: (وَإِنْ كَانَ فِي أَكْثَرَ اعْتُبِرَ كَوْنُ أَحَدِهِمَا تَابِعًا لِلْآخَرِ فِي الْجَوَازِ، فَإِنْ كَانَا مَعًا مَقْصُودَيْنِ لَمْ يَجُزْ) (¬١).

قوله: (وَأَجَازَ أَشْهَبُ الصَّرْفَ وَالْبَيْعَ (¬٢)، وَهُوَ أَجْوَدُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يُوَدِّي إِلَى رِبًا، وَلَا إِلَى غَرَرٍ) (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7456 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.