وَالشَّافِعِيُّ (¬١)، وَالْأَوْزَاعِيُّ (¬٢)، وَاللَّيثُ إِلَى أَنَّ السَّلَمَ فِيهِمَا جَائِزٌ (¬٣)).
وهذا هو المشهور عن أحمد، وعنه رواية أخرى غير مشهورة (¬٤).
قوله: (وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ).
وهو قول ابن عباس كذلك، وابن مسعود في أَحد قَولَيْه، وقال به جَمعٌ كثيرٌ من التابعين؛ فأكثر العلماء أجازوا السَّلم في الحيوان (¬٥).