قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬١)، وَالثَّوْرِيُّ (¬٢)، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ: لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ (¬٣)).
وهي الرواية غير المشهورة عن الإمام أحمد ﵀ (¬٤).
قوله: (وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَنْ عُمَرَ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ) (¬٥).
الذي أعلمُه أنَّ ابن مسعودٍ ﵁ هو الذي له في المسألة قولان (¬٦)، أمَّا عُمر ﵁ فلا أعلم إلَّا القول الموافق لأبي حنيفة، والثوريِّ، والله أعلم.