Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7476

  1. كتاب السلم
  2. الباب الأول: في محله وشروطه
  3. الشرط الأول

الأمور، قال: "لا يجوز"، فقيل له: إنَّها توزن، فتوقَّف (¬١).

قوله: (وَقَصْدُنَا مِنْ هَذه الْمَسَائِلِ إِنَّمَا هُوَ الْأُصُولُ الضَّابِطَةُ لِلشَّرِيعَةِ، لَا إِحْصَاءُ الْفُرُوعِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُنْحَصِرٍ).

فالمؤلف ﵀ ما عرض لكُلِّ شيءٍ، فإنَّك لو أردت أن تستعرض جميع البضائع لتُطَبِّق عليها قواعدَ كتاب السَّلم لبلغت الآلاف، لكنَّ المؤلف ﵀ وضع أصولًا لمسائل السَّلم، لو فهمناها لاستطعنا أن نُلحق بها كلَّ شيء، فأنت إذا رأيت الخلاف بين الفقهاء في البَيْض - مثلًا - لألحقت به الرُّمَّانَ، والبِطِّيخَ، وهكذا.

قوله: (وَأَمَّا شُرُوطُهُ: فَمِنْهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهَا، وَمِنْهَا مُخْتَنَفٌ فِيهَا).

وهذا يدلُّ على حَصَافة (¬٢) الفقهاء؛ حيث استنبطوا هذه الشروط من حديث الرسول ﷺ الذي ذكره المؤلف آنفًا.

قوله: (أَمَّا الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا: فَهِيَ سِتَّةٌّ:) (¬٣).

الشرط الأول:

(مِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الثَّمَن، وَالْمَثْمُونُ مِمَّا يَجُوزُ فِيهِ النَّسَاءُ).

الثَّمن: هو الذي يدفعه ربُّ السَّلَم (المشتري).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7476 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.