Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7477

  1. كتاب السلم
  2. الباب الأول: في محله وشروطه
  3. الشرط الأول

والمثمون: هو الذي يدفعه المُسْلَم إليه (البائع)؛ ثمرة، أو غيرها.

قوله: (وَامْتِنَاعُهُ فِيمَا لَا يَجُوزُ فِيهِ النَّسَاء، وَذَلِكَ إِمَّا اتِّفَاقُ الْمَنَافِعِ عَلَى مَا يَرَاهُ مَالِكٌ ﵀، وَإِمَّا اتِّفَاقُ الْجِنْسِ عَلَى مَا يَرَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَإِمَّا اعْتِبَارُ الطُّعْمِ مَعَ الْجِنْسِ عَلَى مَا يَرَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي عِلَّةِ النَّسَاءِ).

المؤلف ﵀ يُشير إلى ما سبق ذكره في الربويات من خلاف الفقهاء في علة الربا:

فهناك من: خصَّه بالقوت، وما يصلحه، وهو قول مالك (¬١).

وهناك من: حرَّمه في كُلِّ مكيلٍ أو موزون بجنسه، وهذا قول أبي حنيفة (¬٢)، وأحمد في ظاهر مذهبه (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7477 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.