Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7478

  1. كتاب السلم
  2. الباب الأول: في محله وشروطه
  3. الشرط الثالث

وهناك من: خصَّه بالنقدين أو بالطعام، وإن لم يكن مكيلًا ولا موزونًا، وهو قول الشافعي (¬١)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٢). والطعام عندهم: كُلُّ ما يُؤخذ اقتياتًا، أو تَفكُّهًا، أو تداويًا.

الشرط الثاني:

قوله: (وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ مُقَدَّرًا إِمَّا بِالْكَيْلِ، أَوْ بِالْوَزْنِ، أَوْ بِالْعَدَدِ، إِنْ كَانَ مِمَّا شَأْنُهُ أَنْ يَلْحَقَهُ التَّقْدِيرُ) (¬٣).

الشرط الثالث:

(أَوْ مُنْضَبِطًا بِالصِّفَةِ إِنْ كَانَ مِمَّا الْمَقْصُودُ مِنْهُ الصِّفَةَ).

أن يكون مُقدَّرًا؛ أي: أن يكون هناك قَدرٌ يَضبِطُه؛ (يُكال، يُوزَن، يُعَدُّ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7478 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.