Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7481

  1. كتاب السلم
  2. الباب الأول: في محله وشروطه
  3. الشرط السادس

قال: (فَأَجَازَ مَالِكٌ اشْتِرَاطَ تَأْخِيرِ الْيَوْمَيْنِ، وَالثَّلَاثَةِ، وَأَجَازَ تَأْخِير بِلَا شَرْطٍ) (¬١).

قوله: (وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ) (¬٢).

وكذلك الشافعيُّ (¬٣)، وأحمدُ (¬٤).

قوله: (إِلَى أَنَّ منْ شَرْطِهُ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ؛ كَالصَّرْفِ).

لأنَّه إذا لم يحصل التقابض في المجلس فكأنه باع دينًا بدين.

قال: (فَهَذِهِ سِتَّة مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي أَرْبَعَةٍ؛ أَحَدهَا: الْأجَل، هَلْ هُوَ شَرْطٌ فِيهِ أَمْ لَا؟).

والخلاف في هذا الشرط يسيرٌ؛ لأنَّه منصوصٌ عليه في الحديث، فهو شَرْطٌ.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7481 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.