Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7482

  1. كتاب السلم
  2. الباب الأول: في محله وشروطه
  3. الشرط السادس

قوله: (وَالثَّانِي: هَلْ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ جِنْسُ الْمُسَلَمِ فِيهِ مَوْجُودًا فِي حَالِ عَقْدِ السَّلَمِ أَمْ لَا؟).

المُسلَمُ فيهِ: هو المبيع، يعني أنَّه: عند عقد السَّلم في الحبوب - مثلًا -، هل يشترطُ أن يكون جنسه موجودًا؟

قال: (وَالثَّالِثُ: اشْتِرَاطُ مَكَان دَفْعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ. وَالرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مُقَدَّرًا؛ إِمَّا مَكِيلًا، وَإِمَّا مَوْزُونًا، وَإِمَّا مَعْدُودًا، وَأَنْ لَا يَكُونَ جُزَافًا).

عاد المؤلِّف ﵀ يُفصِّل ما أجمله من الشروط المختلف فيها، فقال:

(فَأَمَّا الْأَجَلُ: فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ هُوَ عِنْدَهُ شَرْطُ صِحَّةٍ بِلَا خِلَافٍ عَنْهُ فِي ذَلِكَ (¬١)، وَأَمَّا مَالِكٌ؛ فَالظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِهِ وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ أَنَّهُ مِنْ شَرْطِ السَّلَمِ (¬٢)).

وعند أحمد كذلك (¬٣)؛ أي إنَّ: الأئمة الثلاثة (أبا حنيفة، ومالكًا،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7482 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.