Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 753

  1. كتاب التيمم
  2. الباب الثالث في معرفة شروط جواز هذه الطهارة

يتطهَّر إذا أراد القيام للصَّلاة، ولكن هل له أن يتطهَّر قبل الوقت؟

أمَّا إنْ كان بالوضوء فَنَعمْ، وَذَلك لأُمُورٍ:

الأوَّل: فعله ﷺ، فقَدْ ثبتَ أنه توضأ قبل دخول الوقت (¬١)، وبعد دخوله (¬٢).

الثَّانِي: أنه ﷺ صلَّى عدة صلوات بوضوءٍ واحدٍ (¬٣)

الثالث: إجماع الأمة على مشروعية ذلك (¬٤)، والإجماعُ حجةٌ معتبرةٌ.

أمَّا إن كان بالتيمم، فَهَذا محل خلافٍ بين العلماء، وهاك تفصيله:

* قوله: (فَمِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ، وَابْنُ شَعْبَانَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 753 (SanadKitab #1149, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.