Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 754

  1. كتاب التيمم
  2. الباب الثالث في معرفة شروط جواز هذه الطهارة

ذَهَب مالكٌ (¬١)، والشافعيُّ (¬٢)، وأحمد (¬٣) إلى أنه يشترط في التيمُّم أن يكون بعد دُخُول الوقت؛ لأن التيمُّم ضرورة، فلا ينتقل إليها إلا بعد دخول الوقت.

وَاستدلُّوا بظاهر الآية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٦]، وأنَّه يدلُّ على أنه ينبغي التطهُّر عند إرَادة الصلاة، وإنما استُثْنِيَ من ذلك الوُضُوء؛ لفِعْلِ الرَّسول ﷺ، وللإجماع عليه، فبقي البدل (وهو التيمم) على حاله.

وذهب أبو حنيفة (¬٤)، وأهل الظاهر (¬٥)، وابن شعبان (¬٦) من أَصْحَاب مالكٍ إلى أنه لا يُشْتَرط دخول الوقت؛ لعُمُوم قَوْله تَعالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ الآية [المائدة: ٦]، هذا أوَّلًا (¬٧).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 754 (SanadKitab #1149, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.