Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7500

  1. كتاب السلم
  2. الباب الأول: في محله وشروطه
  3. الفائدة الثالثة

أمَّا اشتراط ذلك؛ فالجمهور (الأئمة الثلاثة: مالك (¬١)، والشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وصاحبا أبي حنيفة (¬٤)) على أنَّ مكان القبض ليس شرطًا؛ واستدلوا بحديث: أنَّ رسول الله ﷺ: أسلف لرجل من اليهود دنانير في تمرِ كيلٍ مُسمَّى إلى أجل مُسمًّى، وقال اليهودي: من تمر حائط بني فلان. فقال النبي ﷺ: "أمّا من تمر حائط بني فلان؛ فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى" (¬٥).

فهذا اليهودي أراد أن يُحدد المكان، فقال الرسول ﷺ: "لكن كيل مسمى إلى أجل مسمى"، إذًا اشتراط المكان لم يرد.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7500 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.