Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7501

  1. كتاب السلم
  2. الباب الأول: في محله وشروطه
  3. الفائدة الثالثة

قوله: (وَأَمَّا الشَّرْطُ الرَّابِعُ: (وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مُقَدَّرًا مَكِيلًا، أَوْ مَوْزُونًا، أَوْ مَعْدُودًا، أَوْ مَذْرُوعًا، لَا جُزَافًا)).

هذا الشرط جاء به نص الحديث: "من أسلم في شيء فليسلف في كليل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم" (¬١).

قوله: (فَاشْتَرَطَ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ) (¬٢).

واشترطه أحمد كذلك (¬٣).

قال: (وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ الشَّافِعِيُّ (¬٤)، وَلَا صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7501 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.