Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7623

  1. كتاب بيع العرية

ليستفيد من تلك الثمرة، فالعرية هبة للثمرة دون الأصول - يعني النخل -.

وأما الشافعية (¬١) والحنابلة (¬٢) فيرون أن العارية هي بيع الرطب بالتمر خرصًا، وذلك بأن يقدر الرطب الذي على النخل إذا يبس كم يكون قدره، ولذلك اشترطوا في العارية التقابض خالأفًا للمالكية، فإنهم يؤخرون ذلك إلى الجداد.

والفرق بين التعريفين أن المالكية قصروا العرية على الهبة، وأما الشافعية فقد توسعوا في ذلك حتى شملت البيع أيضًا، وهم أقرب إلى النص من المالكية.

وأما الحنفية (¬٣) فإنهم لا يجيزون بيع العارية أصلًا.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7623 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.