Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7624

  1. كتاب بيع العرية

قوله: (فَيَجُوزُ لِلْمُعَرِّي شِرَاؤُهَا مِنَ الْمُعَرَّى لَهُ بِخَرْصِهَا تَمْرًا عَلَى شُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ).

المعري: الواهب، يقال: أعرى الرجل الرجل النخل، أي: وهبه إياه.

قوله: (على شروط أربعة)، أي: عند المالكية، وليست كلها محل اتفاق عند الأئمة الآخرين.

قوله: (أَحَدُهَا: أَنْ تُزْهِيَ).

قوله: (أن تُزهي)، أي: أن يبدو صلاحها، وقد مر بنا في (كتاب الأصول والثمار) جملة من الأحاديث في هذا الشأن، ومنها أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قيل: وما صلاحها؟ قال: "أن تحمر أو تصفر" (¬١) وفي رواية: "أن تحمار أو تصفار" (¬٢) وفي حديث آخر: "أن تُزهى" (¬٣) وهذا هو الذي أخذه المالكية، فكلمة (تزهى) مقتبسة من أحاديث النبي ﷺ، والاقتباس نوع من أنواع البديع وهو من أحسن ما يكون، وقد يكون الاقتباس من كتاب الله ﷿ أو من سنة النبي ﷺ.

فالخلاصة: أن أول الشروط عند المالكية أن يكون قد بدا صلاحها، أي: أصبحت زاهية صالحة للأكل، وقد جاء تفسير الزهو في ألفاظ أخرى بأن تحمر أو تصفر (¬٤).

قوله: (وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَمَا دُونَ، فَإِنْ زَادَتْ فَلَا يَجُوز).

أما فيما دون الخمسة أوسق فهذا متفق عليه بين العلماء الذين أجازوا بيع العارية، وسيأتي الخلاف فيما كان خمسة أوسق لاختلاف

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7624 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.