قوله: (وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ الْأَوْسُقِ عِنْدَ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ) وكذلك أحمد (¬١)، والوسق ستون صاعًا، إذن لا بد أن تكون دون ثلاث المائة صاع. وعلى هذا فالأحوال ههنا ثلاثة:
الأولى: ما كان فوق خمسة الأوسق، فهذا غير جائز باتفاق.
الثانية: ما كان دون خمسة الأوسق، فهذا جائز باتفاق.
وذلك أن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق (¬٢)، وفي رواية: في ما دون خمسة أوسق، فمفهوم ذلك أن ما زاد على خمسة الأوسق لا يجوز.
الثالثة: ما كان خمسة أوسق، فهذا موضع خلاف بين الأئمة الثلاثة، فذهب مالك (¬٣)، والشافعي في المشهور عنه (¬٤) إلى الجواز، وهو قول أكثر
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7632 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7626)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.