Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7633

  1. كتاب بيع العرية

المالكية، ورواية في مذهب أحمد (¬١)

وفي المشهور من مذهب أحمد (¬٢) وهو قول في مذهب الشافعي (¬٣) أنه لا يجوز لحصول الشك من الراوي، فمرة قال: فيما دون خمسة أوسق، ومرة قال: في خمسة أوسق، إذن الخمسة موضع شك وهذا حكم، وأحكام الشريعة لا تثبت بالشك.

قوله: (وَعَنْهُمَا الْخِلَافُ إِذَا كانَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ): إذن نقول: (وعنهم) بدل (وعنهما) في كل من العبارتين، أي: (مالك والشافعي وأحمد)، ولم يذكر أبا حنيفة ﵀ لأنه لا يرى بيع العارية.

قوله: (فَالشَّافِعِيُّ يُخَالِفُ مَالِكًا فِي الْعَرِيَّةِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ:).

انتقل المؤلف إلى ذكر المواضع التي حصل فيها الخلاف بين مالك والشافعي في هذا الباب.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7633 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.