Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7635

  1. كتاب بيع العرية

مالكًا في كون العارية هبة، لكنه يوافق الشافعي (¬١) أيضًا في أنها أوسع من ذلك.

قوله: (وَيُخَالِفُهُ … )، أي: يخالف أحمد مالكًا في مسألة بيع العارية، فذهب أحمد (¬٢) إلى أنها رخصة للموهوب له لا للواهب؛ فله أن يبيعها على من وهبه إياها وعلى غير من وهبها إياها، كما هو مذهب الشافعي ﵀.

قوله: (وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ (¬٣): فَيُوَافِقُ مَالِكًا فِي أَنَّ الْعَرِيَّةَ هِيَ الْهِبَة، ويُخَالِفُهُ فِي صِفَةِ الرُّخْصَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الرُّخْصَةَ عِنْدَهُ فِيهَا لَيْسَتْ هِيَ مِنْ بَابِ اسْتِثْنَائِهَا مِنَ الْمُزَابَنَةِ وَلَا هِيَ فِي الْجُمْلَةِ فِي الْبَيْعِ، وَإِنَّمَا الرُّخْصَةُ فِيهَا عِنْدَهُ مِنْ بَابِ رُجُوعِ الْوَاهِبِ فِي هِبَتِهِ؛ إِذا كَانَ الْمَوْهُوبُ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7635 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.