وذهب بعضهم (¬١) إلى أنه لا يجوز له أن يرجع فيها إذا قبضها الموهوب له، أما إذا لم يقبضها جاز له الرجوع فيها.وذهب بعضهم (¬٢) إلى التفريق بين هبة الوالد وبين هبة غيره، فيجوز للوالد إذا وهب ولده شيئًا أن يرجع فيه، أما غير الوالد فلا.