Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7644

  1. كتاب بيع العرية
  2. فائدة

الثلاثة: مالك (¬١) والشافعي (¬٢) وأحمد (¬٣)، وقد تقدم أن أبا حنيفة لا يرى ذلك أصلًا.

قوله: (أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ): أي عند مالك والشافعي في المشهور عنه وهي رواية للإمام أحمد، والأشهر عند أحمد (¬٤) أنها لا تجوز في خمسة الأوسق؛ لأن هذا شك، والشك لا تبنى عليه الأحكام.

قوله: (وَإِنَّمَا كَانَ عَنْ مَالِكٍ فِي الخَمْسَةِ الْأَوْسُقِ رِوَايَتَانِ؛ لأنَّ الشَّكَّ الْوَاقِعَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الرَّاوِي، وَأَمَّا اشْتِرَاطُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ ذَلِكَ الصِّنْفِ بِعَيْنِهِ إِذَا يَبَسَ، فَلِمَا رُوِيَ عَنْ زيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: "أَنَّ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7644 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.