Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7645

  1. كتاب بيع العرية
  2. فائدة

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رخصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا"، خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ).

ذكر المؤلف حجة مالك ﵀ في أنه يكون في الصنف إذا يبس وما اقتصر على الرطب ولا على الرطب والعنب كما هو مذهب الشافعية.

قوله: (خرجه مسلم) هكذا قال، والحديث متفق عليه.

قوله: (وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ: فَعُمْدَتُهُ حَدِيثُ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ" (¬١) التَّمْرُ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا، فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ فِيهِ. وَقَوْلُهُ: "فِيهَا يَأْكلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا" (¬٢)).

هذا الحديث في البخاري وغيره، وقوله: "رطبًا" حجة للشافعي (¬٣) وأحمد (¬٤) أيضًا.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7645 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.