رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رخصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا"، خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ).
ذكر المؤلف حجة مالك ﵀ في أنه يكون في الصنف إذا يبس وما اقتصر على الرطب ولا على الرطب والعنب كما هو مذهب الشافعية.
قوله: (خرجه مسلم) هكذا قال، والحديث متفق عليه.
قوله: (وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ: فَعُمْدَتُهُ حَدِيثُ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ" (¬١) التَّمْرُ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا، فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ فِيهِ. وَقَوْلُهُ: "فِيهَا يَأْكلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا" (¬٢)).
هذا الحديث في البخاري وغيره، وقوله: "رطبًا" حجة للشافعي (¬٣) وأحمد (¬٤) أيضًا.