Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7649

  1. كتاب بيع العرية
  2. فائدة

"المزابنة" هي بيع الثمر بالتمر (¬١)، وهي غير جائزة عند جميع الأئمة - أبي حنيفة وغيره - فهذا موضع اتفاق بين العلماء (¬٢)، لكن اختلفوا هل استثني منها شيء أو لا؟ فالجمهور على استثناء العارية لأنها نوع من المزابنة (¬٣)، وأما أبو حنيفة فإنه لا يرى ذلك، واستدل على ذلك بالسنة والقياس، وذكرنا أن في آخر دليله الذي استدل به من السنة ما يؤيد مذهب الجمهور، وهو قول الراوي: (ورخص في بيع العرايا)، وأما دعوى أن هذا فيه جهالة فقد تقدم الجواب عن ذلك.

قوله: (وَكَانَتْ إِنْ جُعِلَتْ بَيْعًا نَوْعًا مِنَ الْمُزَابَنَةِ)، أي: إن جعلت بيعًا كانت نوعًا من المزابنة، وذلك لأنه لا تجوز عنده العرية، وإن لم تكن بيعًا، بل من باب الإهداء فلا تكون مزابنة، بل تخرج من حكم المزابنة إلى حكم الهدية.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7649 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.