Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7659

  1. كتاب بيع العرية
  2. فائدة

الشَّرْعُ عَنْهُ، وَفِي كُلِّ هَذِهِ مَسَائِلُ اتَّفَقُوا عَلَيْهَا، وَاخْتَلَفُوا فِيهَا، فَمَا اجْتَمَعُوا عَلَى إِبْطَالِ إِجَارَتِهِ: كُلُّ مَنْفَعَةٍ كَانَتْ لِشَيْءٍ مُحَرَّمِ العَيْنِ).

نهى الشرع عن المحرمات كالميتة والدم ولحم الخنزير (¬١)، وكذلك الخمر، فلا يجوز عصرها، ولا حملها، ولا بيعها، وقد لعن رسول الله ﷺ شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه (¬٢).

قوله: (كَذَلِكَ كلُّ مَنْفَعَةٍ كَانَتْ مُحَرَّمَةً بِالشَّرْعِ مِثْلُ أَجْرِ النَّوَائِحِ، وَأَجْرِ المُغَنِّيَاتِ) (¬٣).

(أَجْرِ النَّوَائِحِ): النوائح: مَنْ يؤتى بهن للبكاء والصريخ على

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7659 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.