Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7662

  1. كتاب بيع العرية
  2. فائدة

قوله: (وَكَذَلِكَ كلُّ مَنْفَعَةٍ كَانَتْ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى الإِنْسَان بِالشَّرْعِ مِثْلُ الصَّلَاةِ، وَغَيْرِهَا) (¬١).

أيْ: لا يجوز أن يستأجر إنسانًا ليصلي عنه أو ليصوم، كما لا يجوز للإمام أن يستأجر مَنْ يكمل بهم عدد صلاة الجمعة؛ لأن هذه طاعات وقُرَب يتقرب بها المسلم إلى الله ﷾، فلا يأخذ عليها أجرًا، فهذه القُرُبات مبناها على النية والإخلاص لله ﷾، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7662 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.