Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7677

  1. كتاب بيع العرية
  2. فائدة

قَالُوا: وَهَذَا الحَدِيثُ أَوْلَى مِنْ أَحَادِيثِ رَافِعٍ ﵁؛ لِأَنَّهَا مُضْطَرِبَةُ المُتُون، وَإِنْ صَحَّتْ أَحَادِيثُ رَافِعٍ، حَمَلْنَاهَا عَلَى الكَرَاهِيَةِ لَا عَلَى الحَظْرِ، بِدَلِيلِ مَا خَرَّجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، وَلَكِنْ قَالَ: "إِنْ يَمْنَحْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، يَكُنْ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا" (¬١)، قَالُوا: وَقَدْ قَدِمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ اليَمَنَ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ يُخَابِرُونَ فَأَقَرَّهُمْ" (¬٢)).

قوله: (حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الثَّابِتُ): ذكر المؤلف في أول الكتاب أنه يقصد بالحديث الثابت أيْ: الحديث الذي أخرجه البخاري أو مسلم، ويقصذ بالحديث المشهور الحديث المتفق عليه، لكنه لم يلتزم منهجه، فَصَار يطلق الثابت على المتفق عليه، ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن ليس هو حديثًا ثابتًا على مصطلحه الذي وضعه لنفسه، بل هو حديث مشهور؛ لأنه متفق عليه.

وفي هذا الحديث دليلٌ على جواز تأجير الأرض بجزءٍ مما يخرج منها.

قوله: (وَهَذَا الحَدِيثُ أَوْلَى مِنْ أَحَادِيثِ رَافِعِ ﵁ … إلخ): الأَوْلَى في مثل هذا المقام أن يجمع بين الأحاديث، فالجمع أَوْلَى من الترجيح.

وَحَديثُ ابن عبَّاس هو فصل الخطاب في هذه المسألة، وفيه أنه ﷺ لم يمنع من تَأْجير الأرض، لكن أرشد إلى ما هو أسمى وأجلُّ مما يجب أن يكون من التعاطف والتراحم والتعاون بين الناس.

قوله: (وَأَمَّا إِجَارَةُ المُؤَذِّنِ، فَإِنَّ قَوْمًا لَمْ يَرَوْا فِي ذَلِكَ بَأْسًا، وَقَوْمًا كَرِهُوا ذَلِكَ، وَالَّذِينَ كَرِهُوا ذَلِكَ وَحَرَّمُوهُ احْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7677 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.