Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7678

  1. كتاب بيع العرية
  2. فائدة

عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا" (¬١)، وَالَّذِينَ أَبَاحُوهُ قَاسُوهُ عَلَى الأَفْعَالِ غَيْرِ الوَاجِبَةِ، وَهَذَا هُوَ سَبَبُ الِاخْتِلَافِ (أَعْنِي: هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَمْ لَيْسَ بِوَاجِبٍ؟).

اتَّفق أهل العلم على جواز أن يأخذ المُؤذِّن -وكذلك الإمام- رِزْقَه من بيت المال إذا كان محتاجًا إليه (¬٢)، لكن اختلفوا في جواز أخذه الأجرة على الأذان والإمامة.

فَذَهب مالكٌ (¬٣) والشافعي (¬٤) وأحمد في روايةٍ (¬٥) إلى جواز ذلك.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7678 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.