وذهب أبو حنيفة (¬١) وأحمد في المشهور عنه (¬٢) إلى عدم جواز ذلك، وبه قَالَ جَماعةٌ من السلف، مع اتفاقهم على أنَّ ترك الأجرة أفضل.
أدلة القائلين بالجواز:
أولًا: قصة زواج طلحه ﵁ من أم سليم ﵂، وأن مهرها كان إسلام أبي طلحة (¬٣).
ثانيًا: حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي ﷺ، وفيه قال النبي ﷺ: "زوجتكها بما معك من القرآن" (¬٤)، وإذ جاز أن يكون تعليم القرآن مهرًا، جازت فيه الإجارة أيضًا.
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7679 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7673)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.