Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7680

  1. كتاب بيع العرية
  2. فائدة

ثالثًا: حديث أبي سعيدٍ ﵁ في رقية اللديغ على قطيعٍ من الغنم (¬١).

رَابعًا: قول النبي ﷺ: "أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله" (¬٢)، قالوا: هذا نصٌّ في المسألة، وقوله: "أحق"، أي: أعظم، ففيه دليلٌ على جواز أخذ الأجرة على الإمامة، وتعليم القرآن.

أدلة القائلين بعدم الجواز:

أوَّلًا: حديث عثمان بن أبي العاص، وفيه: قلت: يا رسول الله، اجعلني إمامًا في قومي، فقال لَه رسول الله ﷺ: "أنْتَ إمَامهم، فَاقْتَدِ بأَضْعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا" (¬٣).

وفي بعض الروايات قال: إن آخر ما عهد إليَّ رسول الله أنِ اتخذ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7680 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.