Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7691

  1. كتاب بيع العرية
  2. فائدة

القول الثاني: إنه يجوز إجارتها إنْ كان بقصد التحلي والوزن في مدة معلومة (¬١)، أما استئجارها للبيع والشراء فلا يجوز، وبه قال المالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤).

قوله: (وَمِمَّا وَرَدَ النَّهْيُ فِيهِ مِنْ هَذَا البَابِ مَا رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ نَهَى عَنْ عَسِيبِ الفَحْلِ (¬٥)، وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ (¬٦) وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ).

أما عسيب الفحل فقَدْ مضى الكلام فيه، وأما كسب الحجام فسيأتي تفصيل القول فيه.

قوله: (قَالَ الطَّحَاوِيُّ: وَمَعْنَى نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ: هُوَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي الجَاهِلِيَّةِ مِنْ دَفْعِ القَمْحِ إِلَى الطَّحَّانِ بِجُزْءٍ مِنَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7691 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.