Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7693

  1. كتاب بيع العرية
  2. فائدة

سليمًا أم لا، ولا يُدْرى أيكون ثخينًا أم رقيقًا .. هذا أولًا.

وثانيًا: قياسًا على البيع، فكما أنه لا يجوز له أن يأخذ ذلك ثمنًا في البيع، كذلك لا يجوز له أن يأخذه عوضًا في الإجارة، وبهذا نَتَبيَّن وجود الربط القوي بين الإجارة وبين البيع.

قوله: (وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ، وَأُجْرَةُ الطَّحَّان ذَلِكَ الجُزْءُ وَهُوَ مَعْلُومٌ أَيْضًا).

وأما الأئمة أبو حنيفة (¬١) والشافعي (¬٢) وأحمد (¬٣) فمنعوا ذلك.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7693 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.