ثالثًا: ما رواه أبو داود عن ابن محيصة عن أبيه أنه استأذن رسول الله ﷺ في إجارة الحجام، فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن أعلفه ناضحك ورقيقك (¬١).
القول الثالث: أنه مباحٌ، وهو قول الجمهور (أبو حنيفة (¬٢) ومالك (¬٣) والشافعي (¬٤) وأحمد في رواية (¬٥))، واستدلوا على ذلك بما جاء في "الصَّحيحَين" عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ احتجم، وأعطى الحجام أجرَه، ولو يعلمه حرامًا لما أعطاه (¬٦).
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7696 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7690)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.