Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7698

  1. كتاب بيع العرية
  2. فائدة

صورة المسألة: أن يقول رجلٌ لآخر: أؤجرك هذه الدار على أن أسكن دارك، فذهب مالك (¬١) والشافعي (¬٢) وأحمد (¬٣) إلى جواز ذلك.

ومنعه أبو حنيفة (¬٤)؛ لأنها من جنسٍ واحدٍ، فتكون من ربا النسيئة.

قُلْتُ: وهذا تعليل ضعيفٌ؛ لأن ربا النسيئة جاء في أصنافٍ معينةٍ، قال النبى ﷺ: "الذَّهب بالذَّهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثلِ، يدًا بِيَدٍ، فإذا اختلفت هذه الأجناس فَبيعُوا كيف شئتم" (¬٥)، فالدُّورُ ليستَ من الأجناس الربوية، فالراجح ما ذَهَب إليه الجمهور، وهو القول بالجواز.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7698 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.