Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7699

  1. كتاب بيع العرية
  2. فائدة

قوله: (فَهَذِهِ مَشْهُورَاتُ مَسَائِلِهِمْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجِنْسِ الثَّمَنِ، وَبِجِنْسِ المَنْفَعَةِ، وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِأَوْصَافِهَا فَنَذْكُرُ أَيْضًا المَشْهُورَ مِنْهَا).

يشير المُؤلِّف هنا إلى مسألة تأجير الموصوف في الذمَّة دون رؤيته، وَقَد اختلف أَهْل العِلْمِ في هذه المسألة، وَالصَّحيحُ أنه يَجُوز؛ لأن الإجارَة نوعٌ من البيع كما عرفها بعضهم بأنها بيع منافع، والشافعية يعدُّون الإجارة من البيع كما سيأتي.

قوله: (فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ جُمْهُورَ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ (مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ) اتَّفَقُوا بِالجُمْلَةِ أَنَّ مِنْ شَرْطِ الإِجَارَةِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا، وَالمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةَ القَدْرِ، وَذَلِكَ إِمَّا بِغَايَتِهَا مِثْلَ خِيَاطَةِ الثَّوْبِ، وَعَمَلِ البَابِ).

(أَنْ جُمْهُورَ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ مَالِكٌ (¬١) وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٢)

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7699 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.