وَالشَّافِعِيُّ (¬١))، وَكَذلك أحمد (¬٢) اتَّفقوا على (أَنَّ مِنْ شَرْطِ الإِجَارَةِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا، وَالمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةَ القَدْرِ)، كأن يقول: أجرتك هذه الدار سنة بألف ريال لتسكنها، فعرفنا المنفعة وهي السُّكنى، والثمن وهو الألف ريال، والمدة وهي السنة، فارتفعت الجهالة، وصحَّت الإجارة.
وقَدْ تكون بِغَايَةٍ مثل: خياطة الثوب، وعمل الباب، وبناء الجدار.
قوله: (وَإِمَّا بِضَرْبِ الأَجَلِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهَا غَايَةٌ مِثْلَ: خِدْمَةِ الأَجِيرِ، وَذَلِكَ إِمَّا بِالزَّمَانِ إِنْ كَانَ عَمَلًا، وَاسْتِيفَاءَ مَنْفَعَةٍ مُتَّصِلَةِ الوُجُودِ مِثْلَ كِرَاءِ الدُّورِ وَالحَوَانِيتِ).
الأجير الذي يعمل عند شخصٍ بأجرٍ لا بد من تحديد الأجر، وتحديد العمل ما كنهه، وتوقيته ومدته.
قوله: (وَاسْتِيفَاءَ مَنْفَعَةٍ مُتَّصِلَةِ الوُجُودِ مِثْلَ كرَاءِ الدُّورِ وَالحَوَانِيتِ)، أي: يحدد مدَّة الاستئجار.
قوله: (وَإِمَّا بِالمَكَانِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا مِثْلَ كِرَاءِ الرَّوَاحِلِ).
كراء الرَّواحل أو السيارات، كأن يستأجر سيارةً ليحمل عليها بضائعَ