Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7712

  1. كتاب بيع العرية
  2. فائدة

وأحمد (¬١) إلى المنع؛ لأن هذَا موضع شبهة، وأَجَازه مالكٌ (¬٢) ﵀.

قوله: (وَلَمْ يُجِزْ مَالكٌ أَنْ يَقْتَرِنَ بِالبَيْعِ إِلَّا الإِجَارَةَ فَقَطْ)، هكذا قال المؤلف، وقد مرت بنا صور أخرى أجاز مالكٌ أن تقترن بالبيع غير الإجارة.

قوله: (وَمِنْ هَذَا البَابِ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِجَارَةِ المُشَاعِ، فَقَالَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ: هِيَ جَائِزَةٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَجُوزُ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ أَنَّ الِانْتِفَاعَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7712 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.