Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7713

  1. كتاب بيع العرية
  2. فائدة

بِهَا مَعَ الإِشَاعَةِ مُتَعَذِّرٌ؛ وَعِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّ الِانْتِفَاعَ بِهَا مُمْكِنٌ مَعَ شَرِيكِهِ كَانْتِفَاعِ المُكْرِي بِهَا مَعَ شَرِيكِهِ (أَعْنِي: رَبَّ المَالِ)).

"المُشَاع": السلعة المشتركة بين اثنين كدارٍ أو أرضٍ، ولا يعرف كل منهما نصيبه على وجه التحديد، فإن أجرها على شريكه، فجائزٌ بلا خلاف.

واختلف العلماء فيما إذا أجرها على غير شريكه.

فذهب مالكٌ (¬١) والشافعي (¬٢) وكذلك أحمد (¬٣) إلى جواز ذلك؛ سواء كان المؤجر مما ينقسم أو مما لا ينقسم.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7713 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.