وذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز ذلك (¬١).
قوله: (وَمِنْ هَذَا البَابِ اسْتِئْجَارُ الأَجِيرِ بِطَعَامِهِ وَكسْوَتِهِ، وَكَذَلِكَ الظِّئْرُ، فَمَنَعَ الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ عَلَى الإِطْلَاقِ، وَأَجَازَ ذَلِكَ مَالكٌ عَلَى الإِطْلَاقِ: (أَعْنِي: فِي كُلِّ أَجِيرٍ)؛ وَأَجَازَ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الظِّئْرِ فَقَطْ. وَسَبَبُ الخِلَافِ: هَلْ هِيَ إِجَارَةٌ مَجْهُولَةٌ، أَمْ لَيْسَتْ مَجْهُولَةً؟).
" الظئر": المرأة التي تُرْضع غير ولدها (¬٢).
واختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: الجواز مطلقًا، وهو مذهب مالك (¬٣)، ورواية عن أحمد (¬٤)، وحجتهم ثبوت هذا الفعل عن بعض أصحاب النبي ﷺ، فعن