Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7714

  1. كتاب بيع العرية
  2. فائدة

وذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز ذلك (¬١).

قوله: (وَمِنْ هَذَا البَابِ اسْتِئْجَارُ الأَجِيرِ بِطَعَامِهِ وَكسْوَتِهِ، وَكَذَلِكَ الظِّئْرُ، فَمَنَعَ الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ عَلَى الإِطْلَاقِ، وَأَجَازَ ذَلِكَ مَالكٌ عَلَى الإِطْلَاقِ: (أَعْنِي: فِي كُلِّ أَجِيرٍ)؛ وَأَجَازَ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الظِّئْرِ فَقَطْ. وَسَبَبُ الخِلَافِ: هَلْ هِيَ إِجَارَةٌ مَجْهُولَةٌ، أَمْ لَيْسَتْ مَجْهُولَةً؟).

" الظئر": المرأة التي تُرْضع غير ولدها (¬٢).

واختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: الجواز مطلقًا، وهو مذهب مالك (¬٣)، ورواية عن أحمد (¬٤)، وحجتهم ثبوت هذا الفعل عن بعض أصحاب النبي ﷺ، فعن

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7714 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.