Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7715

  1. كتاب بيع العرية
  2. فائدة

عليٍّ ﵁ قال: كنت أدلو الدلو بتمرةٍ (¬١)، وكان أبو بكر، وعمر وأبو موسى الأشعري ﵁ يستأجرون الأُجَراء بطعامهم وكسوتهمً (¬٢)، ولم يعلم لهم مخالفٌ من الصحابة، وقَدْ حكَى بعضهم الإجماع على ذلك (¬٣)، والصحيح أن في المسألة خلافًا.

واحتجوا كذلك بما أخرجه ابن ماجه في "سننه"، عن عتبة بن المنذر قال: كنا عند رسول الله ﷺ فقرأ طسم حتى إذا بلغ قصة موسى قال: "إن موسى ﷺ أجر نفسه ثماني سنين أو عشرًا على عفة فرجه، وطعام بطنه" (¬٤).

قالوا: هذا دليلٌ على جواز ذلك، فـ "شرعُ مَنْ قبلنا شرعٌ لنا ما لم يرد نَسْخه"، وهذا استدلال قوي لولا ضعف الحديث.

القول الثاني: أنه جَائزٌ في الظئر فقط، وهو مذهب أبي حنيفة (¬٥)، ورواية عن أحمد (¬٦)، واحتجُّوا لقول الله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، فأوجب -سبحانه الله وتعالى - الطعام أي: الرزق والكساء مقابل الرضاعة.

القول الثالث: المنع مطلقًا، وهو مذهب الشافعي (¬٧)، ورواية عن

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7715 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.