Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7716

  1. كتاب بيع العرية
  2. فائدة

أحمد (¬١)، وذلك لوجود الجهالة، فالرضاعة - مثلًا - تختلف من شخصٍ لآخر، وكذلك الرضعات وما يحتاج إليه الصبي، ولذلك اشترط العلماء في الإرضاع أن تكون الأجرةُ معلومةً، وكذلك المدة، وأن ترى المرأة الرضيع الذي تريد أن ترضعه؛ لأنه قد يكون كبيرًا، فينبغي أن تعرفه، في الجانب الآخر يشترطون في حق المرأة المرضعة أن تعتني بغذائها حتى تدر اللبن، فترضع ذلك الطفل الذي تم استئجارها لإرضاعه.

قوله: (فَهَذِهِ هِيَ شَرَائِطُ الإِجَارَةِ الرَّاجِعَةُ إِلَى الثَّمَنِ وَالمَثْمُونِ).

(الثَّمَنِ وَالمَثْمُونِ)، أَيْ: العَين المستأجرة، والأجرة نفسها.

قوله: (وَأَمَّا أَنْوَاعُ الإِجَارَةِ: فَإِنَّ العُلَمَاءَ عَلَى أَنَّ الإِجَارَةَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: إِجَارَةُ مَنَافِعِ أَعْيَانٍ مَحْسُوسَةٍ، وَإِجَارَةُ مَنَافِعَ فِي الذِّمَّةِ قِيَاسًا عَلَى البَيْعِ).

الإجارة على نوعين:

الأول: إجارة منافع أعيان محسوسة، كأن تؤجر دارًا أو دابةً أو سيارةً حاضرةً بعينها، أو أن تستأجر أجيرًا على عملٍ لمدة شهرٍ مثلًا، فتلك إجَارةٌ على مدةٍ معينةٍ.

الثاني: إجارة منافع في الذمة، أيْ: على شيءٍ موصوفٍ في الذمة كأن تقول: مَنْ يخيط لي هذا الثوب فله كذا وكذا، ويحدد أوصافه، وتلك إجارة على عملٍ، وهي جائزة قياسًا على البيع، كما ذكر المؤلف.

قوله: (وَالَّذِي فِي الذِّمَّةِ مِنْ شَرْطِهِ الوَصْفُ، وَالَّذِي فِي العَيْنِ مِنْ شَرْطِهِ الرُّؤْبَةُ أَوِ الصِّفَةُ عِنْدَهُ كَالحَالِ فِي المَبِيعَاتِ. وَمِنْ شَرْطِ الصِّفَةِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7716 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.