Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7717

  1. كتاب بيع العرية
  2. فائدة

عِنْدَهُ: ذِكْرُ الجِنْسِ وَالنَّوْعِ، وَذَلِكَ فِي الشَّىْءِ الَّذِي تُسْتَوْفَى مَنَافِعُهُ، وَفي الشَّيْءِ الَّذِي تُسْتَوْفَى بِهِ مَنَافِعُهُ، فَلَا بُدَّ مِنْ وَصْفِ المَرْكُوبِ مَثَلًا، وَالحِمْلُ الَّذِي تُسْتَوْفَى بِهِ مَنْفَعَةُ المَرْكُوبِ).

(وَالَّذِي فِي الذِّمَّةِ مِنْ شَرْطِهِ الوَصْفُ)، الدَّقيق؛ لأنك لا تراه، بَلْ هو شيءٌ في الذمة، فلا بدَّ أن يكون منضبطًا.

(وَالَّذِي فِي العَيْنِ مِنْ شَرْطِهِ الرُّؤْيَةُ أَوِ الصِّفَةُ)، كما هو الحال في البيع؛ لأن الإجارةَ عبارةٌ عن بيع منافع.

قال: (وَمِنْ شَرْطِ الصِّفَةِ عِنْدَهُ: ذِكْرُ الجِنْسِ وَالنَّوْعِ، وَذَلِكَ فِي الشَّيْءِ الَّذِي تُسْتَوْفَى مَنَافِعُهُ … إلخ)، فإذا أراد استئجار سيارة مثلًا، فلا بد من معرفة نوعها وقدرة تحمُّلها، فإنْ ظهر بها عيب لا يحصل به المقصود، يعتبر هذا عيبًا يفسخ العقد به.

قوله: (وَعِنْدَ مَالِكٍ أَنَّ الرَّاكِبَ لَا يَحْتَاجُ أَنْ يُوصَفَ (¬١)، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَحْتَاجُ إِلَى الوَصْفِ (¬٢)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7717 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.