Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7725

  1. كتاب بيع العرية
  2. فائدة

قوله: (وَمِمَّنْ لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ إِذَا وَقَعَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ (¬١)، وَالجُمْهُورُ رَأَوْا أَنَّ الإِجَارَةَ فِي هَذَا شَبِيهَةٌ بِالبَيْعِ (¬٢)).

والمذهب الصحيح هو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأنَّه قد أصبح مالكًا للمنفعة؛ لأنَّ الإجارة هى ملك المنفعة، فأنت استأجرت هذا الدُكَّان فمن حقِّكَ أن تبقى فيه، وأن تُؤجِّرَه؛ لأنه ربما أصبحْتَ غير مستفيدٍ منه، ولا مانع أن يَدفَع لك هذا المستأجِرُ أجرةً أكثر.

قوله: (وَمِنْهَا: أَنْ يَكْرِيَ الدَّارَ مِنَ الَّذِي أَكْرَاهَا مِنْهُ).

مثال ذلك: إنسانٌ استأجر دارًا، فجاء المالكُ نفسُه فقال: أَكْرِني إيَاها، أو أَجَرني إيَاها.

قوله: (فَقَالَ مَالكٌ: يَجُوزُ) (¬٣).

وقال به الشافعيُّ (¬٤) وأحمدُ (¬٥) كذلك، فجمهور الفقهاء يقولون: إذا أجَّر إنسانٌ سلعةً لإنسان ثم جاء هو نفسُه ليستأجرها منه، جاز ذلك.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7725 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.