Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7726

  1. كتاب بيع العرية
  2. فائدة

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬١): لَا يَجُوزُ، وَكأَنَّهُ رَأَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُمَا فِي الكِرَاءِ فَهُوَ مِنْ بَابِ أَكلِ المَالِ بِالبَاطِلِ).

الذين أشكلوا ذلك أو منعوه قالوا: لا يتم القبض هنا؛ لأنه إنسان أجَّر ثم استأجر.

قوله: (وَمِنْهَا: إِذَا اكتَرَى أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا حِنْطَةً، فَأَرَادَ أَنْ يَزْرَعَهَا شَعِيرًا، أَوْ مَا ضَرَرُهُ مِثْلُ ضَرَرِ الحِنْطَةِ، أَوْ دُونَهُ؛ فَقَالَ مَالِكٌ: لَهُ ذَلِكَ (¬٢)، وَقَالَ دَاوُدُ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ (¬٣)).

اعلم أنَّ لهذه المسألة ثلاث صور:

الصورة الأولى: قال المؤجِّر للمستأجر: أُؤجِّوك هذه الأرض على أن تزرعها - فيُطلق ولا يُقيِّد - أو يقول: تزرعها ما شئت؛ فله أن يزرعَها أيَّ نوعِ من أنواع ما يُزرع، وسواء كان ضررُه على الأرض قليلًا أو متوسطًاَ أو كثيرًا؛ لأنَّ العقد مُطلق.

الصورة الثانية - وهي التي ذكرها المؤلِّف ﵀: إذا قال المؤجِّرُ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7726 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.