Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 781

  1. كتاب التيمم
  2. الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة

لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا"، وَفي بَعْضِهَا: "جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ لِي تُرْبَتُهَا طَهُورًا" (¬١).

عقد المؤلف هذا الباب لبيان المراد بالصعيد الذي يجوز التيمم به، فهُنَاك الأرض الحرث التي تصلح للزراعة، وهناك الأرض السبخة (¬٢)، وهناك الرمل، وهناك الطين، وتراب الطوب، وهناك الحجارة والرخام، والنورة (نوعٌ من الطِّلاء)، والجص، والزرنيخ.

فَاتَّفق أهل العلم على جواز التيمُّم بتُرَاب الحرث الطيب (¬٣)؛ لقول الله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣]، وفسر ابن عباس ﵁ الصعيد بتُرَاب الحرث (¬٤)، والمراد بقوله: ﴿طَيِّبًا﴾، أي: طاهرًا (¬٥)، ومنهم مَنْ قال: ﴿طَيِّبًا﴾، أَيْ: حلالًا (¬٦)، والأولُ أقربُ.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 781 (SanadKitab #1149, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.