وَاخْتَلفوا فيما عدَا ذلك، فَذَهب الشافعيَّة والحنَابلة في المشهور عَنْهم إلى أنه يُشْترط في الصعيد المتيمم به شروط:
الأوَّل: أَنْ يكون ترابًا خالصًا (¬١).
الثَّانِي: أنْ يكونَ ذا غبارٍ (¬٢).
الثَّالث: أن يكون طاهرًا (¬٣).
الرَّابع: أن يعلق باليد ليخرج ما لا يعلق باليد كتُرَاب الرمل، وما كانت به رطوبةٌ تَحُول دون الْتصاقِهِ باليد (¬٤).
وَاستدلَّ أصْحَابُ هذا القَوْل بما يلي:
أَوَّلًا: تَفْسير ابن عبَّاس ﵄؛ لقَوْل الله تَعالَى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣]، وأن المرادَ بالصعيد هنا تراب الحرث (¬٥)، (أَيْ: التُّراب الذي
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 782 (SanadKitab #1149, hlm. urut 777)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.