Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 783

  1. كتاب التيمم
  2. الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة

يُحْرث ويصلح للزراعة)؛ لأنه التُّراب الذي يخرج منه الغبار بخلَاف الأرض السبخة والرمل والحجارة والنورة وغيرها.

ثانيًا: قول النَّبيِّ ﷺ: "وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لنَا طَهُورًا" (¬١)، فقيَّد الأرض بقوله: "تربتها".

وَتوسَّع الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣) في ذلك، فقالوا: يجوز التيمُّم بكلِّ ما يعرف بأنه جزءٌ من أجزاء الأرض، كالنورة والزرنيخ والجصِّ.

وأجاز حماد بن أبي سليمان (¬٤) شيخ أبي حنيفة التيممَ على الرخام.

وأَجَاز بعض المالكية (¬٥) التيممَ على الثلج؛ لأنه جزءٌ من أجزاء الأرض، ونقل عن عمر ﵁ المنع منه (¬٦)، غير أنه أجاز التيمم على بعض أجزاء الحيوان (¬٧).

وأجاز بعض المالكية (¬٨) التيممَ على الرمل والحشيش والخشب.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 783 (SanadKitab #1149, hlm. urut 778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.