يُحْرث ويصلح للزراعة)؛ لأنه التُّراب الذي يخرج منه الغبار بخلَاف الأرض السبخة والرمل والحجارة والنورة وغيرها.
ثانيًا: قول النَّبيِّ ﷺ: "وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لنَا طَهُورًا" (¬١)، فقيَّد الأرض بقوله: "تربتها".
وَتوسَّع الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣) في ذلك، فقالوا: يجوز التيمُّم بكلِّ ما يعرف بأنه جزءٌ من أجزاء الأرض، كالنورة والزرنيخ والجصِّ.
وأجاز حماد بن أبي سليمان (¬٤) شيخ أبي حنيفة التيممَ على الرخام.
وأَجَاز بعض المالكية (¬٥) التيممَ على الثلج؛ لأنه جزءٌ من أجزاء الأرض، ونقل عن عمر ﵁ المنع منه (¬٦)، غير أنه أجاز التيمم على بعض أجزاء الحيوان (¬٧).
وأجاز بعض المالكية (¬٨) التيممَ على الرمل والحشيش والخشب.