Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 784

  1. كتاب التيمم
  2. الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة

وأجَاز بعض الحنفيَّة (¬١)، والمالكيَّة (¬٢) التيمم على الصخرة الملساء المغسولة، فكأن المقصود عندهم الأرض لا التراب.

ونقل عن أحمد (¬٣) ﵀ جواز التيمم على أي شيءٍ فيه تراب من لبد أو صوف أو قطن أو قماش أو غير ذلك من الأشياء، واستدل هؤلاء بما يلي:

أولًا: قوله سبحانه: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣]، قالوا: والمُرَاد بالصَّعيد ما صعد على الأرض.

ثانيًا: قَوْل النَّبيِّ ﷺ: "أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قبْلِي" (¬٤)، وَفِيهِ: "وَجُعِلَتْ لَنَا" (¬٥)، أَوْ: "وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا" (¬٦)، أَيْ: بأَيِّ جُزْءٍ من أجزَائها يتيمَّم به المُصلِّي إذا عدم الماء، أَوْ عجزَ عن استعمالِهِ.

ثَالثًا: حديث أبي الجهيم (¬٧)، وقَدْ تَقدَّم، وفيه أن النَّبيَّ ﷺ تيمَّم على جدارٍ، والجدار ليس ترابًا.

رابعًا: حديث عمارٍ، وفيه: "إِنَّمَا كانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 784 (SanadKitab #1149, hlm. urut 779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.