Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7772

  1. كتاب بيع العرية
  2. الفصل الثالث: في معرفة حكم الاختلاف

قوله: (فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: القَوْلُ قَوْلُ رَبِّ المَصْنُوعِ (¬١)، وَقَالَ مَالِكٌ (¬٢)، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: القَوْلُ قَوْلُ الصَّانِعِ (¬٣)).

صانع ومستأجر، هذا يقول: أنا طلبت الصنعة على كذا، وهذا يقول لا بل على كذا، قال له - مثلًا -: اصبغ لي هذا الثوب كذا، فصبغه كذا، أو قال: اعمل لي كذا ونحو ذلك.

قال مالك وابن أبي ليلى وأحمد (¬٤) وأكثر الفقهاء: القول قول الصانع، فهذا مدعي وهذا منكر، ودائمًا الفقهاء يغلبون جانب المنكر؛ لأن الرسول ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادَّعى الناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" (¬٥).

قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ مَنِ المُدَّعِي مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، وَمَنِ المُدَّعَى عَلَيْهِ؟).

هذا هو هذا سر الخلاف: من المدعي ومن المدعى عليه؟!

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7772 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.