Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7788

  1. كتاب الجعل

قوله: (وَإِنْ لَمْ يَلْجَجْ فَهُوَ إِجَارَةٌ لَهُ بِحَسَبِ المَوْضِعِ الَّذِي وَصَلَ إِلَيْهِ).

لأنه إن حصلت لجج كان الأمر خطيرًا وفيه مغامرة.

قوله: (وَالنَّظَرُ فِي هَذَا البَابِ فِي جَوَازِهِ، وَمَحِلِّهِ).

عرفنا أنه جائزٌ؛ فقد أجمع العلماء على جواز الجعالة، وأنها عقد جائز وليس بلازم، وأن محلها هو المنافع التي يشير إلى شيء منها، وأن هذا العقد يجوز لكل واحد من المتعاقدين قبل استكمال العمل أن يطالب بفسخه؛ لأنه جائز، وأنه يشترط فيه أن يكون العوض معلومًا ولا يشترط ذلك في المدة.

قوله: (وَشُرُوطِهِ، وَأَحْكَامِهِ).

أما شروطه: فذكر شرطين عن الإمام مالك (¬١)، وشروطه أن يكون العوض معلومًا، ولا يشترط أن يكون مجهولًا، وأن يكؤن في مباح، وأن يكون العوض مما تجوز فيه الإجارة، وكل ما جاز عوضًا في الإجارة جاز عوضًا في الجعالة.

قوله: (وَمَحِلُّهُ هُوَ مَا كَانَ مِنَ الأَفْعَالِ لَا يَنْتَفِعُ الجَاعِلُ بِجُزْءٍ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا انْتَفَعَ الجَاعِلُ بِجُزْءٍ مِمَّا عَمِلَ المُلْتَزِمُ لِلْجُعْلِ وَلَمْ يَأْتِ بِالمَنْفَعَةِ الَّتِي انْعَقَدَ الجُعْلُ عَلَيْهَا).

الجاعل: هو الذي يدفع الجعل، فأنت عندما تقول: من رد لي ضالتي فله كذا استفدت؛ لأن الضالة ترد لك، ومن يرد الضالة يستفيد؛

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7788 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.