Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7840

  1. كتاب القراض
  2. الباب الثالث: القول في أحكام القراض

والآخر: هو العامل، وإذا ما حصل ربح فلا بد من أن يكون بحضورهما معًا؛ حتى يعرف رأس المال ثم يستخرج بعد ذلك الربح فيصبح موزعًا بينهما، كل يأخذ حصته، لكن لو تصرف العامل في ذلك لكان منفردًا في تصرف في أمر لا يجوز له أن يفعله إلا أن يشركه فيه رب المال.

قوله: (وَأَنَّ حُضُورَ رَبِّ الْمَالِ شَرْطٌ فِي قِسْمَةِ الْمَالِ، وَأَخْذِ الْعَامِلِ حِصَّتَهُ) (¬١)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7840 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.