Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7841

  1. كتاب القراض
  2. الباب الثالث: القول في أحكام القراض
  3. القول في أحكام الطوارئ

وهذا أمر لا يختلف فيه العلماء؛ لأن هذا الربح حظ لكل منهما، فلا ينفرد به العامل فيأخذ نصيبه، وأيضًا هو محل شبهة؛ لأنه لو تصرف فقسم فأخذ ما يخصه لربما كان في ذلك أيضًا شبهة.

قوله: (وَأَنَّهُ لَيْسَ يَكْفِي فِي ذَلِكَ أَنْ يَقسِمَهُ بِحُضُورِ بَيِّنَةٍ، وَلَا غَيْرِهَا).

يعني لا يكفي أيضًا أن يكون عنده شاهد أو شاهدان أو علامات تدل على ذلك؛ لأن حضور الطرف الآخر متعين في ذلك، حتى يرفع النزاع ويذهب الخلاف.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الطَّوَارِئِ)

ثمة أحكام ثابتة في القراض قد عرفناها فيما يتعلق برأس المال، وفي كيفية توزيعه، وفي الثمن وفي الشراء، وفي المضاربة، لكن قد تطرأ أمور أخرى تعرف بأحكام الطوارئ التي تجِدُّ على ما يتعلق بالقراض.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا أَخَذَ الْمُقَارِضُ حِصَّتَهُ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ رَبِّ الْمَالِ، ثُمَّ ضَاعَ الْمَالُ، أَوْ بَعْضُهُ).

عرفنا في المسألة السابقة أن العلماء أجمعوا أنه ليس للعامل أن يأخذ نصيبه دون حضور رب المال، لكن لو قدر أنه تصرف فأخذ نصيبه فطرأ شيء وهو ذهاب ذلك المال، ففي هذا اختلاف.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7841 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.